فهرس الكتاب

الصفحة 6205 من 7915

( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ قَالُوا بَعْدَ أَنْ شَهِدُوا تُوقَفُ حَتَّى نَسْتَثْبِتَ شَهَادَتَنَا فَوَجْهَانِ: تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ لِتَرَدُّدِهِمْ بَعْدَ الْقَطْعِ ( ى ) لَا ، إذْ لَمْ يَرْجِعُوا وَحَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ ، ( فَرْعٌ ) ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَلَا حُكْمَ لِلرُّجُوعِ إلَّا حَيْثُ قَدْ شَهِدُوا عِنْدَ حَاكِمٍ عَدْلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عِنْدَهُ أَوَعِنْدَ مِثْلِهِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ .

وَعَلَى الرَّاجِعِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنْ يُعْلِمَ الْحَاكِمَ لِئَلَّا يَحْكُمَ لَا بَعْدَ الْحُكْمِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ } وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الرُّجُوعِ فِي غَيْرِ حَضْرَةِ الْحَاكِمِ ، إذْ لَا حُكْمَ لَهُ ، ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ فَتَبْطُلُ أَيْضًا فِي الْحُدُودِ إجْمَاعًا إلَّا ( عش وَبَعْضُ أَصْحَابِ ك ) قُلْنَا: الْوَاجِبُ دَرْؤُهَا بِالشُّبْهَةِ ، لَا فِي الْأَمْوَالِ ، إذْ لَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ بِالشَّكِّ ( بعصش ) يَنْقُضُ مَا لَمْ يُقْبَضْ الْمَشْهُودُ بِهِ ، إذْ الْحُكْمُ بِهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ حَتَّى يُقْبَضَ .

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، إذْ لَا يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ نَفَّذَ الْحَاكِمُ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مَا قَدْ حَكَمَ بِهِ ، فَجِنَايَةٌ مِنْهُ ، ( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) فَأَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ وَالتَّنْفِيذِ فَلَا يُنْقَضُ ( يب ع عي خب ) يُنْقَضُ وَالْغُرْمُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيُسْتَدْرَكُ الْمَالُ كَخَطَأِ الْحَاكِمِ .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِنَقْضِهِ مَعَ عَدَمِ الْقَطْعِ بِصِدْقِهِمْ فِي الرُّجُوعِ لِاحْتِمَالِ الْكَذِبِ كَالْأَوَّلِ ( حَمَّادٌ عح ) إنْ كَانُوا أَعْدَلَ عِنْدَ الرُّجُوعِ نُقِضَ وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا مَا مَرَّ فَإِنْ صَدَّقَهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ نُقِضَ اتِّفَاقًا .

قُلْت: عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ .

قِيلَ: وَلَا يُنْقَضُ فِي الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ إجْمَاعًا وَلَوْ قَبْلَ التَّنْفِيذِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت