( فَرْعٌ ) وَالْفَاسِدَةُ كَعَدَمِهَا إلَّا فِي الْعِدَّةِ فَتَجِبُ حَيْثُ الْمَانِعُ شَرْعِيٌّ عِنْدَ ( ط وَالْحَنَفِيَّةُ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا نَصٌّ ، إذْ الْقَصْدُ بِهَا التَّعَبُّدُ لَا بَرَاءَةُ الرَّحِمِ ، بِدَلِيلِ شَرْعِهَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَلَا يَصِحُّ تَصَادُقُهُمَا عَلَى إسْقَاطِهَا ، وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ فَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَتَسْقُطُ بِالتَّصَادُقِ عَلَى عَدَمِ الْإِصَابَةِ ، وَفِي الْمَعِيبَةِ وَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا كَالْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ .
وَقِيلَ: لَا ، إذْ فَسْخُ الْعَيْبِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَالْفَاسِدَةُ كَعَدَمِهَا .
( فَرْعٌ ) وَلَا تُوجِبُ تَكْمِيلَ الْمَهْرِ اتِّفَاقًا