( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) فَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى لَمْ تَصِحَّ ، لِإِكْذَابِهِ إيَّاهُمَا ( ح ش ) تَصِحُّ لِجَوَازِ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْضَ حَقِّهِ .
قُلْنَا: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( ع ) فَإِنْ أَضَافَا إلَى عَقْدٍ كَبَاعَ ، أَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ أَوْ كَاتَبَ ، أَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ .
بَطَلَتْ ، لِاحْتِمَالِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى عَقْدٍ وَالْآخَرِ عَلَى عَقْدٍ آخَرَ .
قُلْت: هَذَا إنْ جَحَدَ الْعَقْدَ وَإِلَّا ثَبَتَ بِالْأَقَلِّ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ ( م ) لِذَلِكَ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .