"مَسْأَلَةٌ"قُلْت: وَضَابِطُ الْفَصْلِ أَنَّ جِنَايَةَ الرَّهْنِ كُلِّهَا عَلَى الرَّاهِنِ عِنْدَنَا وَلَا يَخْرُجُهُ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ إلَّا أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ وَإِلَّا فَلَا ( فَرْعٌ ) فَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الثَّانِي فَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ بَعْدَ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ وَالْخَطَأِ هَدَرٌ لِمَا مَرَّ ، إنْ رُهِنَا بِحَقٍّ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مُؤَجَّلٍ وَالْآخَرُ فِي مُعَجَّلٍ بِيعَ الْقَاتِلُ بِكُلِّ حَالٍ لِيَسْتَوْفِيَ الْمُعَجَّلَ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ فَرَهْنٌ فِي الْمُؤَجَّلِ""