"مَسْأَلَةٌ" ( هـ هَا ) فَمَنْ رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ } ، وَكَتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ ( د سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) قَالَ { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ، وَكَبَعْدِ الصَّلَاةِ قُلْنَا الْآيَةُ مُجْمَلَةٌ ، وَمَقْصُودُهَا بِالْكَبَائِرِ وَالْقِيَاسُ مَعَ الْفَرْقِ لَا يَصِحُّ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن ط ح عي ث ق ني ابْنُ سُرَيْجٍ ) وَكَذَا بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا لِمَا مَرَّ ( ك ) صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ ، فَيُحْرَمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا كَالْمُتَوَضِّئِ .
قُلْنَا: رُؤْيَتُهُ كَالْحَدَثِ ( ش ) يَبْطُلُ فِي الْحَضَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ ، وَلَا فِي السَّفَرِ .
( بعصش ) الْأَفْضَلُ الْخُرُوجُ كَإِمْكَانِ الْعِتْقِ فِي الصَّوْمِ ( بعصش ) صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ ؛ فَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَيَسْتَيْقِنَ حَدَثًا } وَلَا حَدَثَ .
قُلْنَا: الْوُجُودُ كَالْحَدَثِ وَيَلْزَمُهُ فِي الْحَضَرِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن م ط ق ف ) وَكَذَا بَعْدَ الْفَرَاغِ إنْ أَدْرَكَهَا وَالْوُضُوءُ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَقِمْ الصَّلَاةَ } مَعَ قَوْلِهِ { إذَا قُمْتُمْ } ، فَشَرَطَ فِي صِحَّتِهَا الْوُضُوءَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ فِي وَقْتِهَا ( ي ) لَا يَلْزَمُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } الْخَبَرَ"وَلِتَأْدِيَتِهَا صَحِيحَةً ."
قُلْنَا: هُوَ وَاحِدٌ لِفَسَادِ الْأَوَّلِ وَالصِّحَّةُ بَطَلَتْ بِالْوُجُودِ لِبَقَاءِ الْخِطَابِ ( ش ) تَفْسُدُ فِي الْحَضَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ ، لَا طَوِيلِ السَّفَرِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْهَا فِي السَّفَرِ أَصَبْت السُّنَّةَ } ، قُلْنَا: لَعَلَّهُ وَجَدَ بَعْدَ الْوَقْتِ .
( فَرْعٌ ) ( ط ) وَيُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَكْعَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ .
وَإِلَّا فَالْأُخْرَى إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً } الْخَبَرَ ( م ) لَا