"مَسْأَلَةٌ"وَرُخِّصَ مُطْلَقًا فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ وَجَعْلِ مِسْمَارِ الْفَصِّ ذَهَبًا وَالتَّمْوِيهِ بِالذَّهَبِ ، إذْ لَيْسَ بِجُرْمٍ مُسْتَقِلٍّ وَمِنْ الْفِضَّةِ ضَبَّةُ الْقَدَحِ وَالْقَصْعَةُ ، وَضَبَّةُ الشَّفْرَةِ وَالدَّوَاةُ وَقَائِمُ السَّيْفِ وَقَبْضَتُهُ وَحَذْوُهُ وَحَلَقُهُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجَرَبَانِ الدُّرُوعِ وَتَفْضِيضِ اللِّجَامِ وَاللَّبَبِ وَالثَّفْرِ ، إذْ كَانَ فِي أَنْفِ بَعِيرٍ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، وَيُكْرَهُ الْمُفَضَّضُ لِلْحَاجَةِ وَبِكَثِيرٍ وَحْدَهُ أَنْ يَكُونَ جُزْءٌ مِنْهُ فِضَّةً كَأَسْفَلِهِ أَوْ جَمِيعُ أَطْرَافِهِ أَوْ جَنْبَتَيْهِ ، فَإِنْ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ حَرُمَ .
تُكْرَهُ ضَبَّةُ الْقَلَمِ لِقِلَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَيَحْرُمُ مَا كَثُرَ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ ، كَأَعْمِدَةِ ظَهْرِ الدَّوَاةِ ، وَكَذَا أَقْلَامُهَا وَإِلْبَاسُ جَمِيعِهَا .