"مَسْأَلَةٌ ( ض زَيْدٌ حش ) وَلَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ إذَا عَتَقَ إذْ لَا دَلِيلَ ، وَإِذْ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فِي رِقِّهِ وَعِتْقِهِ ، فَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ فِيهِ بِالْعِتْقِ قُوَّةُ تَصَرُّفٍ فِي إبْطَالِ النِّكَاحِ ( حش ) بَلْ يُخَيَّرُ كَالْأَمَةِ قُلْنَا: تُجُدِّدَ لَهَا مِلْكُ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِهِ كَمَا قَدَّمْنَا فَافْتَرَقَا ."
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ فِي الْأَمَةِ خُيِّرَتْ أَيْضًا لِلسِّرَايَةِ ( ش ) لَا قُلْنَا: السِّرَايَةُ وَاقِعَةٌ لِمَا سَيَأْتِي