"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِيرُ وَطَنًا بِالنِّيَّةِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أُخِذَ لِلَّهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْأَحْكَامِ: وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي السَّفَرِ مَوْضِعَانِ يَسْتَوْطِنُهُمَا لَمْ يَقْصُرْ إذَا بَلَغَ وَاحِدًا مِنْهُمَا ( ى ) أَرَادَ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى اسْتِيطَانِهِمَا قُلْت لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ، لَكِنَّ وَجْهَ ذَلِكَ عَائِدٌ إلَى أَمْرٍ لُغَوِيٍّ وَهُوَ كَوْنُهُ يُسَمَّى مُسْتَوْطِنًا لِلْجِهَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ، فَكَانَتْ النِّيَّةُ كَافِيَةً بِخِلَافِ الْمُقِيمِ ( فَرْعٌ ) ص وَلَوْ نَوَى اسْتِيطَانَهُ بَعْدَ سَنَةٍ لَمْ يَصِرْ وَطَنًا .