( فَرْعٌ ) وَفِي إنْفَاقِ الْحَامِلِ تَرَدُّدٌ ، يُنْفِقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَلَا .
لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ رِيحًا أَوْ نَحْوَهُ .
قُلْنَا: إذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ وَعَظُمَ الْبَطْنُ ، وَتَحَرَّكَ فِي الرَّابِعِ ، وَرَكَضَ فِي الْخَامِسِ ، غَلَبَ الظَّنُّ بِكَوْنِهِ حَمْلًا .
قُلْت: وَيَلْزَمُ أَنْ لَا تَجِبُ قَبْلَ الْيَقِينِ ، فَإِنْ انْكَشَفَ أَنْ لَا حَمْلَ رُدَّتْ ، إذْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الْوُجُوبِ ، وَالْعِلَّةُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ الْحَامِلُ لَا الْحَمْلُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِلَّا لَقُدِّرَتْ كَنَفَقَةٍ لِأَقَارِبَ