"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ن ش ح فو الْمَرْوَزِيِّ ) وَتُسْمَعُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْحَاضِرِ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَيُحَدُّ ( الْإسْفَرايِينِيّ ابْنُ سُرَيْجٍ قح ) لَا ، لِتَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْغَائِبِ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ .
قُلْنَا: تَجْوِيزُ الشُّبْهَةِ لَا يَكْفِي ، وَإِنَّمَا يُدْرَأُ الْحَدُّ بِحُصُولِهِمَا .
( فَرْعٌ ) وَلَا يُحْبَسُ الْحَاضِرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْغَائِبُ ، إذْ فِيهِ إضْرَارٌ .
وَقِيلَ: يُحْبَسُ إذْ قَدْ وَجَبَ الْحَدُّ فِي الظَّاهِرِ .