فهرس الكتاب

الصفحة 3001 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا انْفَسَخَ نِكَاحُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَلَا مُتْعَةَ وَلَا مَهْرَ ، إذْ شَرْطُ الْمُتْعَةِ الطَّلَاقُ كَمَا فِي الْآيَةِ .

وَكَذَا شَرْطُ النِّصْفِ التَّسْمِيَةُ ، الْآيَةُ .

وَقِيلَ: لَهَا الْمُتْعَةُ حَيْثُ انْفَسَخَ مِنْ جِهَتِهِ كَالطَّلَاقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت