"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا انْفَسَخَ نِكَاحُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَلَا مُتْعَةَ وَلَا مَهْرَ ، إذْ شَرْطُ الْمُتْعَةِ الطَّلَاقُ كَمَا فِي الْآيَةِ .
وَكَذَا شَرْطُ النِّصْفِ التَّسْمِيَةُ ، الْآيَةُ .
وَقِيلَ: لَهَا الْمُتْعَةُ حَيْثُ انْفَسَخَ مِنْ جِهَتِهِ كَالطَّلَاقِ