فهرس الكتاب

الصفحة 3499 من 7915

{ الثَّانِي } : الِاخْتِيَارُ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الْبَيْعُ مَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ } وَنَحْوِهِ ، إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُ حَاكِمٌ إذْ هُوَ مُحِقٌّ .

"مَسْأَلَةٌ" ( يه م قين ) وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَلَوْ غَبْنٌ فَاحِشًا ، وَمِنْهُ الْمُصَادِرُ ، إذْ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ عَلَى نَفْسِ الْبَيْعِ ، بَلْ عَلَى غَيْرِهِ ( ن ص قَاضِي الْقُضَاةِ ) هُوَ فِي حُكْمِ الْمُكْرَهِ لِمَا أُلْجِئَ إلَيْهِ ( ى ) إنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ وَغُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ ، وَإِلَّا فَلَا قُلْت: إنْ بَاعَهُ إلَى الْمُصَادِرِ فَمُكْرَهٌ قَطْعًا ، وَإِلَّا فَلَا ، كَمَنْ بَاعَ لِيَشْتَرِيَ دَوَاءً ، أَوْ لِيَنْكِحَ مَنْ اُفْتُتِنَ بِهَا أَوْ نَحْوَهُمَا قَالُوا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت