فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش ف ك ل عي ) وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( خعي ح مُحَمَّدٌ ) بَلْ يَجُوزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا رِبًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ } قُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنَّ النَّفْيَ بِمَعْنَى النَّهْيِ ، أَيْ لَا يَجُوزُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِيُوَافِقَ الْأَدِلَّةَ وَثَمَرَتُهُ رَفْعُ إيهَامِ حِلِّ الرِّبَا فِيهَا لِكَوْنِهَا دَارَ إبَاحَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت