فهرس الكتاب
الصفحة 3429 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَنَدَبَ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا الْأَبُ إذْ هِيَ أَشْفَقُ وَيَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهَا أُجْرَةً حَتْمًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } وَهِيَ قَدْرُ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ .
قُلْت: لَعَلَّهُ عِنْدَ لُبْسِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَتُجْبَرُ الْأُمُّ إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا .
حجم الخط: