وَفَعَلَهَا الْحَاكِمُ لِمَا فِي تَرْكِهَا مِنْ الضَّرَرِ ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ، فَهُوَ كَسْبٌ لَا دَفْعُ ضَرَرٍ ، فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ وَلَا تَبْطُلُ بِتَفْرِيطِهِمَا كَالدَّيْنِ ، وَلَا بِتَفْرِيطِ الرَّسُولِ ( هَبْ ش ) وَتَبْطُلُ إنْ أَبْطَلَهَا الْوَلِيُّ لَحَظٍّ أَوْ فَقْرٍ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَلَهُ طَلَبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
( ح ف ) تَبْطُلُ مُطْلَقًا ( فر مُحَمَّدٌ ) ، لَا تَبْطُلُ بِإِبْطَالِهِ مُطْلَقًا .
قُلْنَا: تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ مَعَ الْمَصْلَحَةِ كَالْوَكِيلِ .