أَعْلَمُ ( فَرْعٌ ) وَلَا تَجِبُ قَبْلَ إحْصَادِهِ وَإِنْ بِيعَ: بِنِصَابٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( ص ) بَلْ تَجِبُ حِينَئِذٍ كَالْخَضْرَاوَاتِ .
قُلْنَا: لَا وُجُوبَ فِيهِمَا جَمِيعًا قَبْلَ الْإِحْصَادِ ، فَأَمَّا مَا قُصِدَ بِهِ الْعَلَفُ فَتَجِبُ وَقْتَ صَلَاحِهِ لَهُ .