لَا يَثْبُتُ دَيْنٌ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَضْعِ ، إذْ هُوَ أَوَّلُ وَقْتٍ يُقَوَّمُ فِيهِ ، وَوَقْتُ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ( ح ) بَلْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْمُرَافَعَةِ لِتَشَاجُرِهِمَا فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ، فَيُعْمَلُ بِقَوْلِ الْحَاكِمِ ، إذْ شُرِّعَ لِقَطْعِ الشِّجَارِ قُلْت: الْعَمَلُ بِوَقْتِ الْوَضْعِ هُوَ الْعَدْلُ لِمَا مَرَّ ، وَإِذْ هُوَ وَقْتُ التَّلَفِ فَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْأَمَةِ ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ عَلَى الْجَانِي لِلْأَبِ ، وَفِيمَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إذَا جَنَى لِلسَّيِّدِ وَجْهَانِ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ إذْ هِيَ بَدَلُ الْوَلَدِ وَقِيلَ: الْأَقَلُّ مِنْهَا وَمِنْ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ كَانَ الْمُدَلِّسُ عَبْدًا رَجَعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ ، وَقِيلَ: فِي ذِمَّتِهِ ، وَقِيلَ فِي كَسْبِهِ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ .