( ن ) وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِ الْفَاسِقِ مَعَ شَاهِدِهِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ، ( فَرْعٌ ) ( يه ) وَيُحْكَمُ بِذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصَايَا ( ش ) لَا إلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا كَالْإِبْرَاءِ وَالْكَفَالَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ إذْ لَمْ يُحْكَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا إلَّا فِي مَالٍ .
قُلْنَا: وَالْحُقُوقُ مَقِيسَةٌ عَلَيْهِ ، إذْ لَا فَاصِلَ قُلْت: وَيَصِحُّ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ إذْ هُوَ مَالِيٌّ