"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالْيَمِينُ الْمَحْضَةُ كَإِذَا حِضْت وَنَحْوِهِ لَيْسَتْ حَلِفًا وَإِنْ كَانَتْ يَمِينًا قَالَ: وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَتَصِحُّ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ قُلْت: فِي الْفَرْقِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ ( لَهَبَّ ) أَنَّهَا حَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطَ يَمِينٌ لِشَبَهِهِ بِالْيَمِينِ وَحَيْثُ يَتَأَخَّرُ الْجَزَاءَ تَعْلِيقٌ عَلَى صِفَةٍ إلَّا مَا تَضَمَّنَ حَثًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ بَرَاءَةً فَيَمِينٌ لِمَا مَرَّ ( ى ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ بَطَلَتْ الْيَمِينُ إذْ شَرْطُ الْحِنْثِ بَقَاءُ الْحَالِفِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى عَقْدِ الْيَمِينِ وَقَدْ بَطَلَ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ