"مَسْأَلَةٌ" ( خب ) وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ حِينَ طَلَبَهَا أَحْضِرْ الثَّمَنَ لِأُسَلِّمَ الْمَبِيعَ ، فَغَابَ وَلَمْ يُحْضِرْهُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، إذْ قَدْ تَقَرَّرَتْ بِالطَّلَبِ وَكَمَطْلِ الْمُشْتَرِي ( الْفُنُونُ فو ) بَلْ تَبْطُلُ لِإِضْرَارِهِ بِالْمُشْتَرِي .
قُلْنَا: يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِالْمُرَافَعَةِ