فهرس الكتاب
الصفحة 6845 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( يه ف مد حَقّ ) وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ مَرَّةً ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ خَالِصٌ كَحَدِّ الزِّنَا ( ز ن قين ) بَلْ يَكْفِي مَرَّةً كَالْقِصَاصِ .
قُلْنَا: الْقِصَاصُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ مَحْضٌ كَالْمَالِ .
حجم الخط: