فهرس الكتاب

الصفحة 6845 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ف مد حَقّ ) وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ مَرَّةً ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ خَالِصٌ كَحَدِّ الزِّنَا ( ز ن قين ) بَلْ يَكْفِي مَرَّةً كَالْقِصَاصِ .

قُلْنَا: الْقِصَاصُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ مَحْضٌ كَالْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت