، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عَرَضَ عَلَى الْخَصْمِ الْيَمِينَ ، فَإِنْ سَكَتَ حُكِمَ عَلَيْهِ عِنْدَ ( هـ ) وَ ( ن ) وَ ( ز ) وَ ( الْحَنَفِيَّةِ ) قُلْت: إذْ التَّمَرُّدُ كَالنُّكُولِ .
فَإِنْ رَجَعَ عَنْ التَّمَرُّدِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَضْ ، إذْ لَوْ نُقِضَ بِالْإِنْكَارِ لَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمٌ بِحَالٍ لَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُسْمَعُ جَوَابُهُ إجْمَاعًا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَجَابَ بِالْإِنْكَارِ فَبَيَّنَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ ثَالِثٍ أَوْ لَا يَدَ عَلَيْهَا .
قُلْت: وَهُمَا حَيْثُ لَا يَدَ لَهُمَا عَلَيْهَا مُدَّعِيَانِ ، وَإِنْ أَجَابَ بِالْإِقْرَارِ حُكِمَ بِهِ .
قُلْت حَيْثُ الْيَدُ لَهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَا لَمْ يَدَّعِهِ الْخَصْمُ عُمِلَ بِهِ إنْ صَدَّقَهُ وَبَيَّنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ .