( الرَّابِعُ ) إبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ وَخَيْطِهِ وَثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ عِنْدَ ( ة ) جَمِيعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ فِيهِ صَلَاتَهُ"الْخَبَرَ .
( ح ش ) لَيْسَ عَاصِيًا بِنَفْسِ الطَّاعَةِ لِتَغَايُرِ اللِّبَاسِ وَالصَّلَاةِ .
قُلْنَا: مَنْهِيٌّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَعَصَى بِنَفْسِ الصَّلَاةِ سَلَّمْنَا ، فَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ هُنَا ، لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ حِلَّ اللِّبَاسِ شَرْطٌ .
( أَبُو هَاشِمٍ ) إنْ اسْتَتَرَ بِحَلَالٍ لَمْ يُفْسِدْهَا الْمَغْصُوبُ فَوْقَهُ إذْ هُوَ فَضْلَةٌ .
قُلْنَا: لَابِسٌ لِمَغْصُوبٍ فَلَا فَرْقَ ، فَإِنْ حَمَلَهُ لَمْ يَضُرَّهُ ، إذْ لَا يَخْتَلُّ بِحَمْلِهِ شَرْطٌ ، قُلْت: وَالْمِخْيَطُ فِي حَقِّ الْمُحَرَّمِ كَالْغَصْبِ