فهرس الكتاب

الصفحة 7439 من 7915

مَسْأَلَةٌ:" ( ف ن م ش ) وَالسَّهْمُ كَالنَّصِيبِ ، إذْ يُطْلَقُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ ( عح ) بَلْ يُعْطَى مِثْلَ أَكْثَرِ الْوَرَثَةِ نَصِيبًا مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ السُّدُسِ فَيُكْمَلُ لَهُ السُّدُسُ وَعَنْهُ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السُّدُسِ رُدَّ إلَى السُّدُسِ قُلْتُ: وَصَحَّحَهُ ( ع لِلْمَذْهَبِ فو ) بَلْ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ إلَى الثُّلُثِ ( عو بص الْبَتِّيُّ ث ) يُعْطَى السُّدُسَ مُطْلَقًا { لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ } شُرَيْحُ مِثْلَ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُفَضَّلُ عَلَى أَيِّهِمْ ( ح ) السَّهْمُ فِي اللُّغَةِ السُّدُسُ لَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْصِبَاءِ ."

قُلْنَا: الظَّاهِرُ فِي السَّهْمِ أَنَّهُ كَالْجُزْءِ فَيَسْتَحِقُّ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَتَعَدَّى لِلْخَبَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت