فهرس الكتاب

الصفحة 6641 من 7915

وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ذِمِّيُّونَ عَلَى ذِمِّيٍّ صَحَّتْ ، إذْ يُقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّنْفِيذِ سَقَطَ الْحَدُّ لِئَلَّا يُعْمَلَ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ .

وَقِيلَ: لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ، فَسَوَاءٌ كَانُوا كُفَّارًا أَمْ مُسْلِمِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت