وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ذِمِّيُّونَ عَلَى ذِمِّيٍّ صَحَّتْ ، إذْ يُقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّنْفِيذِ سَقَطَ الْحَدُّ لِئَلَّا يُعْمَلَ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ .
وَقِيلَ: لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ، فَسَوَاءٌ كَانُوا كُفَّارًا أَمْ مُسْلِمِينَ