"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ) وَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الْبَيْعَ ( ط ) الْقَصْدُ الِاسْتِيثَاقُ وَهُوَ حَاصِلٌ قُلْنَا: فَائِدَةُ الْوَثِيقَةِ بَيْعِهَا إنْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ فَأَمَّا مَنَافِعُهُ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا وِفَاقًا إذْ هِيَ مَعْدُومَةٌ""