( الرُّكْنُ الْخَامِسُ ) أَنْ تَقَعَ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ عَلَى مَالَ مِنْ أَيِّهِمَا لَا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ، إذْ قَدْ يَتَصَرَّفُ بِمَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَنُهُ كَالْخِنْزِيرِ ، وَلَا يُؤْمَنُ مَعَ الْحَجْرِ"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمُتَوَلِّي الْقِرَاضُ فِي مَالَ الصَّبِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى } وَلِفِعْلِ وَلَمْ يُنْكَرْ ، وَمَنْ ضَارَبَ مَحْجُورًا عَالِمًا فَسَدَتْ وَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ ( ع ) وَلَا مَا أَتْلَفَ ، إذْ سَلَّطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ ( هَبْ ح مُحَمَّدٌ ) أَمَّا الصَّبِيُّ فَنَعَمْ لِرَفْعِ الْقَلَمِ ، لَا الْبَالِغُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } ( ش ف ) يَضْمَنُ الصَّبِيَّ أَيْضًا لِهَذَا الْخَبَرِ ، قُلْنَا: مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ .