"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن بص يب ك حَقّ د ) وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا } ( م ى قين ) بَلْ يَجُوزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"لِأُخْتِ الْخُدْرِيِّ امْرَأَةِ ثَابِتٍ { رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ } ."
قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ أَرْجَحُ لِلْحَظْرِ ( ع ) فَإِنْ زَادَ تَبَرُّعًا جَازَ إجْمَاعًا لَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا بِهِ ( ص جم ) لَا ، وَإِنْ تَبَرَّعَتْ لِلْآيَةِ .
قُلْت: مُخَصَّصَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ }