فَيُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ ، إذْ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ يُفَوِّتُ التَّسْلِيمَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْبَيْعِ ، فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إذْ هِيَ فَرْعُ عَقْدِ الْمُشْتَرِي ( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي أَوْ امْتَنَعَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَنْ يُسَلِّمُهُ إلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ حَكَمَ عَلَى الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِهِ كَانَ كَالْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ .
لَنَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ .
وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّفِيعُ مِنْ قَبْضِهِ إلَّا مِنْ الْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ: ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِالْعَيْنِ .
وَقِيلَ: يُكَلَّفُ إذْ هُوَ كَالْبَائِعِ فَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ .
قُلْنَا: لَا مُقْتَضَى لِوُجُوبِهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ .