فهرس الكتاب

الصفحة 4196 من 7915

فَيُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ ، إذْ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ يُفَوِّتُ التَّسْلِيمَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْبَيْعِ ، فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إذْ هِيَ فَرْعُ عَقْدِ الْمُشْتَرِي ( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي أَوْ امْتَنَعَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَنْ يُسَلِّمُهُ إلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ حَكَمَ عَلَى الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِهِ كَانَ كَالْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ .

لَنَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ .

وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّفِيعُ مِنْ قَبْضِهِ إلَّا مِنْ الْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ: ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِالْعَيْنِ .

وَقِيلَ: يُكَلَّفُ إذْ هُوَ كَالْبَائِعِ فَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ .

قُلْنَا: لَا مُقْتَضَى لِوُجُوبِهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت