فهرس الكتاب
الصفحة 3410 من 7915
فَصْلٌ وَتَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ، أَوْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ ، إذْ حَبَسَهَا مِنْ أَجْلِهِ .
قُلْت: إلَّا الْفَسْخَ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ ، كَفَسْخِ اللِّعَانِ وَالرِّدَّةِ وَالْعَيْبِ ، وَتَسْقُطُ بِالْخُرُوجِ ، إذْ هُوَ نُشُوزٌ كَقَبْلِ الطَّلَاقِ
حجم الخط: