فهرس الكتاب

الصفحة 2962 من 7915

( فَرْعٌ ) ( جَمِيعًا ) وَلَا تَسْتَحِقُّ غَيْرَ الْعِتْقِ حِينَئِذٍ لِحَدِيثِ صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ ( ح مُحَمَّدٌ ) ، بَلْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، إذْ صَارَتْ حُرَّةً فَلَا يُسْتَبَاحُ وَطْؤُهَا إلَّا بِالْمَهْرِ .

قُلْنَا: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعَقْدِ ذِكْرُ الْمَهْرِ ، سَلَّمْنَا ، فَالْعِتْقُ عِوَضٌ عَنْهُ ، إذْ لَوْ امْتَنَعَتْ لَسَعَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت