"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ قش ) فَإِنْ أَتَى بِبَعْضِ الْمَقْصُودِ اسْتَحَقَّ قِسْطَهُ ، إذْ الْأُجْرَةُ مُقَسَّطَةٌ عَلَيْهِ ( قش ) لَا ، إلَّا بِالْكَمَالِ ، إذْ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَيْهِ ( ى ) قَالَ أَصْحَابُنَا: إنْ كَانَ مِمَّا تَنْفَرِدُ أَجْزَاؤُهُ عَنْ كُلِّيَّتِهِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى رَعْيِ غَنَمٍ شَهْرًا فَرَعَى بَعْضَهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ الْجُزْءُ عَنْ الْكُلِّ ، فَلَا إلَّا بِالْكَمَالِ كَاسْتِئْجَارِهِ عَلَى قَمِيصٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِالْكَمَالِ قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ إذْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْغَرَضُ هُنَا وَلَا بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى لَكِنْ إذَا فَعَلَ مَا يُسَمَّى بِهِ قَمِيصًا كَتَلْفِيقِ قَطْعِهِ حَتَّى أَمْكَنَ لِبْسُهُ اسْتَحَقَّ قِسْطَهُ .
قُلْت: وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَقْصُودُ ، إذْ لَمْ تُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالْعَمَلِ