فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ ، ( م ط ش ) فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الِانْتِصَابِ عَمْدًا بَطَلَتْ وَسَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ كَزِيَادَةِ رُكْنٍ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الرُّجُوعِ قَامَ حَتْمًا ، إذْ قَدْ سَقَطَ التَّشَهُّدُ بِالْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا حُكْمُ الْمَأْمُومِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُومُوا حَتَّى رَجَعَ سَهْوًا ، تَرَكُوا التَّشَهُّدَ كَهُوَ ( ة مد ) وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِبَ سَجَدَ لِسَهْوِهِ ، إذْ نَهَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَبَّهُوهُ فَقَعَدَ ثُمَّ سَجَدَ ( عي عَلْقَمَةُ الْأَسْوَدُ قش ) لَا يَسْجُدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ } الْخَبَرَ ."
قُلْنَا: خَبَرُنَا أَرْجَحُ لِثِقَةِ رَاوِيهِ وَلِلزِّيَادَةِ ( ى ) فَإِنْ رَجَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ الِانْتِصَابِ وَقَدْ انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ رَجَعَ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ ( ى للم ) وَلَا يَعُودُ إلَى التَّوَجُّهِ إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ