"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ح ش ) وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي نَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ ، ثُمَّ لَوْ بَيَّنَ كَانَتْ عَلَى النَّفْيِ أَوْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَهُوَ غَيْرُ مُدَّعٍ فَلَمْ تَصِحَّ ( عف مُحَمَّدٌ ) بَلْ الْقَوْلُ لِلشَّفِيعِ إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ .
قُلْنَا: مُسَلَّمٌ حَيْثُ لَا يَدَّعِي حَقًّا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَمُدَّعِي رَقِّ الْمَقْذُوفِ أَوْ كُفْرِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَالْقَوْلُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مَعَ خَصْمِهِ لَمَّا ادَّعَى الْحَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ