فهرس الكتاب

الصفحة 7566 من 7915

وَقَاتِلُ الْخَطَإِ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ إجْمَاعًا ( هب ك عي ) وَيَرِثُ مِنْ الْمَالِ ( ش حص الْأَكْثَرُ ) وَلَا مِنْ الْمَالِ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا } فَاقْتَضَى الْمَفْهُومُ أَنَّ قَاتِلَ الْخَطَإِ يَرِثُ ، لَكِنْ خَرَجَتْ الدِّيَةُ بِالْإِجْمَاعِ قُلْتُ: وَفِي هَذَا الْمَفْهُومِ ضَعْفٌ وَالْأَوْلَى الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَقَالَ"إنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ"قَالُوا: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ فَقَتَلَهُ فَغَرَّمَهُ ( 2 ) الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً ، وَنَفَاهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِأَخِيهِ وَأُمِّهِ .

قُلْنَا: لِكَوْنِهِ عَمْدًا ( الطَّحَاوِيَّ ح ) إنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا وَرِثَ وَإِلَّا فَلَا .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ مَعَ عَدَمِ إثْمِ الْمُخْطِئِ فَهُوَ كَعَادِلٍ قَتَلَ بَاغِيًا ، وَكَمَنْ يُرْجَمُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت