"مَسْأَلَةٌ" ( هب ن ) ، وَفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَصْدُرْ رِضًا فِعْلًا أَوْ قَوْلًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } ( ط ) لَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ مُدَّةَ تَوَهُّمِ الرِّضَا ( قين ) بَلْ فَوْرِيٌّ ، فَلَوْ سَكَتَ عَقِيبَ الْعِلْمِ بَطَلَ الْخِيَارُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ } وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ .
قُلْنَا: إذًا لَكَانَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ } فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ مُنَاقَضَةً .
قَالُوا: إذَا عَلِمَ فَإِمَّا أَنْ يَسْخَطَهُ فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ ، أَوْ يَرْضَاهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قُلْنَا: أَخْلَلْتُمْ بِثَالِثٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُتَرَوِّيًا فِيهِ .