فهرس الكتاب

الصفحة 6689 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَالتَّعْزِيرُ فِي قَذْفِ الْعَبْدِ حَقٌّ لَهُ لَا لِلسَّيِّدِ ؛ إذْ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا بَدَلَ مَالٍ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَيْبِ ( ى ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَوُجُوهٌ أَصَحُّهَا لِعَصَبَتِهِ ، إذْ هُوَ لِنَفْيِ الْعَارِ ، وَقِيلَ: لِلسَّيِّدِ كَمَالِ الْكِتَابَةِ ، وَقِيلَ: يَسْقُطُ إذْ لَا يُورَثُ .

قُلْتُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت