"مَسْأَلَةٌ"وَالتَّعْزِيرُ فِي قَذْفِ الْعَبْدِ حَقٌّ لَهُ لَا لِلسَّيِّدِ ؛ إذْ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا بَدَلَ مَالٍ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَيْبِ ( ى ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَوُجُوهٌ أَصَحُّهَا لِعَصَبَتِهِ ، إذْ هُوَ لِنَفْيِ الْعَارِ ، وَقِيلَ: لِلسَّيِّدِ كَمَالِ الْكِتَابَةِ ، وَقِيلَ: يَسْقُطُ إذْ لَا يُورَثُ .
قُلْتُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ .