فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح ) وَلَا يُضَيَّقُ قَرَارُ السِّكَكِ النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاؤُهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ اتَّسَعَتْ إذْ الْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فِي كَوْنِهِ حَقًّا كَتَبَعِيَّةِ هَوَاءِ الْمِلْكِ لِقَرَارِهِ ( م ش ) إنَّمَا حَقُّ الْمَارِّ فِي الْقَرَارِ لَا الْهَوَاءِ فَيَجُوزُ الرَّوْشَنُ وَالسَّابَاطُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ .
قُلْنَا: بَلْ الْهَوَاءُ حَقٌّ لِمَا سَيَأْتِي ( فَرْعٌ ) ( م ) وَيَجُوزُ تَضْيِيقُ النَّافِذَةِ الْمُسَبَّلَةِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَمَسْجِدٍ وَمَسْكَنٍ لِحَاكِمٍ أَوْ مُفْتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَقَطْ .
إذْ التَّصَرُّفُ فِي الْمَصَالِحِ إلَيْهِ ، وَفِي دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ جَعْلِهِ مَسْجِدًا تَرَدُّدٌ ( فَرْعٌ ) وَيَجُوزُ فِي هَوَاءِ النَّافِذَةِ الْمَشْرُوعَةِ غَيْرِ الْمُسَبَّلَةِ الرَّوْشَنُ وَالدِّكَّةُ وَالْمَسِيلِ وَالْبَالُوعَةُ وَفَتْحُ الطَّاقَاتِ وَالْأَبْوَابِ ، لَا تَضْيِيقِهَا وَلَا إحْيَاؤُهَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهَا .
وَمَا لَيْسَ بِمُسَبَّلٍ وَلَا مَشْرُوعٍ جَازَ إحْيَاؤُهُ كَالطُّرُقِ فِي الصَّحَارِي الْمُتَّسِعَةِ .
وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُنْسَدَّةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ لِانْحِصَارِهِمْ