"مَسْأَلَةٌ" ( ي ) وَنُدِبَ اسْتِدْعَاءُ الْأُمَرَاءِ بَعْدَ الْأَذَانِ كَفِعْلِ بِلَالٍ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَأَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ ، الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، إذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا بَعْدَ الْأَذَانِ بِذَلِكَ ، وَمَنْ أُدْخِلَ فِي الْوَقْتِ أَذَّنَ وَأَقَامَ سِرًّا لِئَلَّا يُلْبِسَ .