"مَسْأَلَةٌ"حَقُّ الْحَضَانَةِ ثَابِتٌ إجْمَاعًا ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } وَيَبْطُلُ حَقُّ مُسْتَحِقِّهِ بِالْجُنُونِ إذْ لَا يُحْفَظُ .
وَالرِّقُّ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالْكُفْرُ إذْ لَا يَتَوَلَّى كَافِرٌ مُسْلِمًا ، وَلِنَجَاسَةِ لَبَنِهَا ، وَبِأَيِّ فِسْقٍ إذْ لَا أَمَانَةَ ، وَلِئَلَّا تَتَغَيَّرُ الطِّبَاعُ .
قُلْت: وَبِالنُّشُوزِ لِذَلِكَ"مَسْأَلَةٌ" ( ة قين ك ) وَبِالنِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"مَا لَمْ تَنْكِحِي" ( بص ) لَا ، إذْ لَمْ تَبْطُلْ حَضَانَةُ أُمِّ سَلَمَةَ لِبِنْتِهَا حِينَ نَكَحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَحَضَانَةُ امْرَأَةِ جَعْفَرٍ لِبِنْتِ حَمْزَةَ .
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } قُلْنَا: لِعَدَمِ الْخِلِيَّةِ ( فَرْعٌ ) ( يه ك ) ، وَلَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِالطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ"مَا لَمْ تَنْكِحِي"وَأَطْلَقَ ، وَكَسُقُوطِ الْقَوَدِ ( ش ) تَعُودُ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ ، لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِيهَا كَالْبَائِنَةِ ( م ح ني ) بَلْ بِالْبَائِنِ أَوْ بِمُضِيِّ عِدَّةِ الرُّجْعَى ، لِبَقَاءِ حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فِيهَا قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ لِزَوَالِ الْعَارِضِ الْمَانِعِ .
وَفِي قَوْلِهِ ،"مَا لَمْ تَنْكِحِي".
تَنْبِيهٌ: عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ اشْتِغَالُهَا بِالزَّوْجِ