("مَسْأَلَةٌ ) وَيَجِبُ قَبُولُ مَا عُجِّلَ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُعَجِّلِ إلَّا لِلُحُوقٍ مِنْ مُؤْنَةٍ إلَى وَقْتِ الْحُلُولِ كَعَلَفِ الْحَيَوَانِ ، أَوْ فَسَادٍ كَاللَّحْمِ وَالرُّطَبِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ بِتَأْخِيرِهِ ، أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَوَجْهَانِ قَدْ مَرَّا ."
وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ التَّعْجِيلُ إنْ طَلَبَ .
إذْ تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّأْجِيلِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقَبْضِ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُسْتَسْلِمِ .