فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 7915

("مَسْأَلَةٌ ) وَيَجِبُ قَبُولُ مَا عُجِّلَ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُعَجِّلِ إلَّا لِلُحُوقٍ مِنْ مُؤْنَةٍ إلَى وَقْتِ الْحُلُولِ كَعَلَفِ الْحَيَوَانِ ، أَوْ فَسَادٍ كَاللَّحْمِ وَالرُّطَبِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ بِتَأْخِيرِهِ ، أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَوَجْهَانِ قَدْ مَرَّا ."

وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ التَّعْجِيلُ إنْ طَلَبَ .

إذْ تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّأْجِيلِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقَبْضِ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُسْتَسْلِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت