فَلَا ائْتِمَامَ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ ، صَحَّ الْفَجْرُ لِلْكُلِّ وَالظُّهْرُ ، قُلْتُ لِلْإِمَامَيْنِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ ، وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ ، وَحَيْثُ الطَّاهِرُ ثَلَاثَةٌ صَحَّتْ لِكُلِّهِمْ فَجْرًا وَظُهْرًا ، وَفِي الْعَصْرِ لِإِمَامِهَا وَإِمَامَيْ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةً فَكَمَا مَرَّ .