فهرس الكتاب
الصفحة 3383 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَشْهَدُ عَلَى الْقَطْعِ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرَّمًا وَاصِلًا إلَى الْجَوْفِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مُحَرِّمٍ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ التَّفْصِيلِ احْتِيَاطًا فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى الْقَرَائِنِ الْمُشَاهَدَةِ لَمْ يَكْفِ إجْمَاعًا حَتَّى يَقُولَ: رَضَاعًا مُحَرَّمًا أَوْ نَحْوَهُ .
حجم الخط: