فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَشْهَدُ عَلَى الْقَطْعِ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرَّمًا وَاصِلًا إلَى الْجَوْفِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مُحَرِّمٍ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ التَّفْصِيلِ احْتِيَاطًا فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى الْقَرَائِنِ الْمُشَاهَدَةِ لَمْ يَكْفِ إجْمَاعًا حَتَّى يَقُولَ: رَضَاعًا مُحَرَّمًا أَوْ نَحْوَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت