( السَّادِسُ ) التَّوْلِيَةُ مِنْ إمَامٍ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٌ إنْ وُجِدَا ، إذْ إلَيْهِمَا ذَلِكَ ، وَهِيَ إمَّا عَامَّةٌ ، فَيَحْكُمُ أَيْنَ ، وَمَتَى ، وَفِيمَ ، وَبَيْنَ مَنْ عَرَضَ أَوْ خَاصَّةً ، فَلَا يَتَعَدَّى مَا عُيِّنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ شَهَادَةٍ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ ، إذْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ .