"مَسْأَلَةٌ" ( ية ش فر عَزَّ ) وَلَا يُجْزِئُ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَيُنْتَظَرُ إنْ لَمْ يَكْمُلُوا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَكَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ أَطْعِمْ عَشَرَةَ ( حص ) الْعَدَدُ فِي الْأَيَّامِ كَالْعَدَدِ فِي الْأَشْخَاصِ فَيُجْزِئُ إطْعَامُ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، إذْ الْقَصْدُ سَدُّ عَشْرِ خَلَّاتٍ وَقَدْ حَصَلَتْ ( لص بِاَللَّهِ ) بَلْ يُجْزِئُ فِي وَاحِدٍ وَلَوْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَالزَّكَاةِ .
قُلْنَا: ظَاهِرُ الْآيَةِ خِلَافُهُ