فهرس الكتاب
الصفحة 3366 من 7915
"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلِلرَّجُلِ نِكَاحُ مَنْ أَقَرَّ بِرَضَاعِهَا صَغِيرَةً ، إذْ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ"
حجم الخط:
"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلِلرَّجُلِ نِكَاحُ مَنْ أَقَرَّ بِرَضَاعِهَا صَغِيرَةً ، إذْ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ"