فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( م ط ح ) وَالْقَلِيلُ مَا يُظَنُّ اسْتِعْمَالُهَا بِاسْتِعْمَالِهِ ، إذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتُعْمِلَ كَالْكَثِيرِ ، وَاعْتَرَضَهُ ( ي ) بِأَنَّ الْقَطْرَةَ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْقَلِيلِ تُلَاشَى حَتَّى تُعْفَى قُلْت: لَهُ حُكْمُ الْكَثِيرِ حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي ، فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْأَصْلُ الْقِلَّةُ ، أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ( يه ) مَا يُسْتَوْعَبُ شُرْبًا وَتَطْهُرَا فِي مَجْرَى الْعَادَةِ .
قُلْنَا رُدَّ إلَى جَهَالَةٍ وَيَلْزَمُ قِلَّةَ مَا اسْتَوْعَبَهُ مِائَةُ أَلْفٍ ( ن ص شص ) .
دُونَ الْقُلَّتَيْنِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي قَدْرِهِمَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ } وَنَحْوِهِ .
قُلْنَا سَنَدُهُ مُضْطَرِبٌ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ وَمَتْنِهِ إذْ قَدْ رُوِيَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً ، وَرُوِيَ قُلَّةً أَوْ قُلَّتَيْنِ ، وَرُوِيَ ثَلَاثَ قِلَالٍ ، وَمُعَارَضٌ بِحَدِيثِ ( ع ) وَالْخُدْرِيِّ ، وَقَدْ مَرَّ ( لح وَالْإِمَامِيَّةُ ) بَلْ الْكَثِيرُ كُرٌّ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافِ رَطْلٍ ( ف عح ) بَلْ مَا إذَا حَرَّكَ أَحَدَ جَانِبَيْهِ قِيلَ: بِالْيَدَيْنِ وَقِيلَ: بِالِاغْتِسَالِ ، تَحَرَّكَ الْآخَرُ لِضَعْفِهِ عَنْ احْتِمَالِ مُصَاكَّةِ الْأَجْزَاءِ فَاضْطَرَبَ .
قُلْنَا لَا دَلِيلَ عَلَى الْكُرِّ ، وَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الِاضْطِرَابِ وَالْقُلَّةِ ، ثُمَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ أَوْ قُوَّةِ الصَّكِّ