"مَسْأَلَةٌ" ( م ) فَإِنْ تَرَكَ لُمْعَةً قَطْعِيَّةً أَعَادَ مُطْلَقًا ، وَفِي غَسْلِ مَا بَعْدَهَا وَجْهَانِ ، يَجِبُ لِلتَّرْتِيبِ ، وَلَا إذْ لَا دَلِيلَ فِيمَا دُونَ الْعُضْوِ ، قُلْت: وَالْقَطْعِيَّةُ مَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ لِقَوْلِ ( ح ) بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِهِ فِي الْوُضُوءِ وَعَنْ رُبْعِ الْعُضْوِ فِي التَّيَمُّمِ