أَكْثَرُ ) وَلَا يَلْبَثُ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ } ( د ني ) يَجُوزُ كَالْعُبُورِ .
قُلْنَا: الْأَصْلُ مَمْنُوعٌ سَلَّمْنَا فَخَصَّتْهُ الْآيَةُ ( مد حَقّ ) يَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ عَمَّا يُبَاشِرُ بِهِ الْمَسْجِدَ لَا الْحَائِضُ فَتُمْنَعُ لِلتَّنْجِيسِ .
قُلْنَا: لَمْ يُمْنَعْ الْجُنُبُ لِلْمُبَاشَرَةِ وَإِلَّا فَلَا يَغْسِلُ الْوَجْهَ وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ك ) وَلَا يَعْبُرُهُ لِخَبَرِ { لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ } وَكَالْحَائِضِ ( ع عو شص ) إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ وَأَرَادَ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ .
قُلْنَا: إلَّا مُسَافِرِينَ فَتَيَمَّمُوا لِلْعُذْرِ ، وَذَكَرَ السَّفَرَ لِكَثْرَةِ الْعُذْرِ فِيهِ ، أَوْ عَابِرِي سَبِيلٍ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ إذَا أَجْنَبَ فِيهِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَجْنَبَ فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ التَّيَمُّمِ ثُمَّ يَخْرُجُ ( ي ) يَخْرُجُ بِلَا تَيَمُّمٍ ، إذْ لَا لُبْثَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَلِمُتَنَجِّسِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ خَافَ التَّنْجِيسَ فَلَا لِحَلِّهِ نَعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ