فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( ص ن ) وَالْمَسَافَةُ الَّتِي يَجِبُ قَطْعُهَا إلَيْهِ مِيلٌ ، لَا أَكْثَرُ ( بعصش ) قَدْرُ مُحْتَطَبِ الْقَرْيَةِ وَمَرْعَاهَا ، ( الْغَزَالِيُّ ) قَدْرُ مَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ إذَا اسْتَصْرَخَ ( هـ ) إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، لَنَا التَّقْدِيرُ بِالْمِيلِ أَقْرَبُ ، إذْ اُعْتُبِرَ فِي الْبَرِيدِ ، وَفِي الْقَصْرِ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُحْتَطَبُ وَالْغَوْثُ لَمْ يُعْتَبَرَا بِحَالٍ ، وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِمَا بُعْدًا وَقُرْبًا ، قُلْتُ: وَقَوْلُ ( هـ ) مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ إنَّمَا يَتَضَيَّقُ قُبَيْلَ وَقْتِ تَضْيِقٌ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ قُبَيْلَ أَوَّلِ الِاضْطِرَارِ فِي الْحَضَرِ ، وَقُبَيْلَ آخِرِهِ فِي السَّفَرِ ، بِمَا يَتَّسِعُ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ إلَيْهِ فِي الْمِيلِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْبَلَدِ ، وَهَذَا الْإِجْمَاعُ مُبَيِّنٌ لِمُجْمَلٍ { فَلَمْ تَجِدُوا } فَهُوَ حِينَئِذٍ أَيْسَرُ الْأَقْوَالِ لَا أَشَقُّهَا ، كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، إذْ لَا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَّضَيُّقِ ، كَتَحْصِيلِ الْمَالِ لِلدَّيْنِ قَبْلَ تَضْيِقٌ الْقَضَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت